تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
العمل به يجبره .
( الحادية عشرة في كل من اليدين نصف الدية ) ( وحدها المعصم ، وفي الأصابع وحدها ديتها ولو قطع مع شيء من الزند فحكومة زائدة ، وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين ) ( 1 ) قال الشارح : « هذا إذا قطعا منفردين عن اليد وأحدهما عن الأخر ، أما لو قطعت اليد من المرفق أو الكتف فالمشهور أنّ فيه دية اليد كما تقدّم ، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك حتّى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات لعموم الخبر فإنّه قول في المسئلة ووجوب دية في اليد وحكومة في الزائد فإنّه قول ثالث وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال » . قلت : أمّا اليدان ففي ( 23 من 27 ديات ) الكافي « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدّية مثل اليدين والعينين - الخبر » . وأمّا الأصابع وحدها فروى الكافي ( في 2 من 37 من دياته ) « عن الحكم ابن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين وأصابع الرّجلين أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ فقال لي : يا حكم الخلقة الَّتي قسمت عليها الدّية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرّجلين ألف درهم - الخبر » . وأمّا إنّه لو قطع مع اليد شيء من الزند ، وفي الصّحاح « الزّند موصل طرف الذراع في الكف ، وهما زندان الكوع والكرسوع » فما قاله من حكومة زائدة فمقتضى القاعدة بعد عدم ورود شيء معيّن فيه ، ويأتي كلام المبسوط . وأمّا العضدان فلا نصّ فيهما خصوصا ولا عموما ، وانّما النصّ في اليدين كما مرّ ولكن ذكر كسرهما وغيره فروى الكافي ( في عنوان العضد ، 38 من دياته - على الأصحّ - وإن جعل في النسخة 39 ) باسناديه « عن الصّادق عليه السّلام وعن الرّضا عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 401 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )