تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
لا يسقط ، ومرّ ( في أوّل الثامنة ) أنّ في الضرس خمسة وعشرين دينارا . هذا ، وفي الصّحاح « إذا سقطت رواضع الصبيّ قيل : ثغر فهو مثغور ، فإذا نبتت قيل : اتّغر ، وأصله اثتغر ، فقلبت الثاء تاء ثمّ أدغمت . وإن شئت قلت : اثّغر تجعل الحرف الأصليّ هو الظاهر » .
( التاسعة في اللَّحيين الدية ) ( ومع الأسنان ديتان ) ( 1 ) مرّ في الثامنة أنّ في اللَّحية لو لم تنبت الدّية فمعها ثلاث ديات وليس في اللَّحيين نصّ بالخصوص لكن يدلّ عليه وعلى الأسنان عموم ما رواه الكافي ( في 23 من 27 دياته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدّية مثل اليدين والعينين - الخبر » وما رواه الفقيه ( في 13 من باب ما يجب فيه الدّية ) « عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام كلّ ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدّية ، وفي إحديهما نصف الدّية ، وما كان واحدا ففيه الدّية » . وعلى الأسنان خصوصا ما رواه الكافي ( في 10 ممّا مرّ ) « عن العلاء بن فضيل ، عنه عليه السّلام - في خبر - وفي أسنان الرّجل الدّية تامّة - الخبر » وفي الصّحاح « اللَّحي منبت اللَّحية ، والنسبة إليه لحويّ » قلت : لكن النسبة إلى اللَّحية لا إلى اللَّحى ، والمرجع في كلامه إلى اللَّحي الذي هو مسند إليه ، ويشهد له تذكير الضمير ، والقاموس لم يتفطَّن لنقصه فلم يعترض عليه مع تهالكه على ذلك ، وإن عبّر بما لم يرد عليه شيء .
( العاشرة في العنق فصار أصور الدية ، وكذا لو منع الازدراد ، ولو زال فالأرش ) . ) ( 2 ) في الصحاح « الصور - بالتحريك الميل - : ورجل أصور أي مائل » والذي روى الكافي النّصف فروى ( في أوّل ما يجب فيه الدّية كاملة ) « عن يونس أنّه عرض علي الرّضا عليه السّلام كتاب الدّيات - إلى أن قال : - وفي صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلَّا [ إذا ] ما انحرف الرّجل نصف الدّية خمسمائة دينار ، فما كان