دون ذلك فبحسابه « وقال : وعن ابن فضّال عن الرّضا عليه السّلام مثله ، ورواه الفقيه في باب دية جوارح الإنسان ، بإسناده » عن ابن أبي عمر الطبيب ، عن الصّادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام الخبر بطوله وفيه « وقضى عليه السّلام في صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلَّا ما انحرف الرّجل - إلخ » مع « وقضى » في الأوّل وبدون « إذا » في الوسط ورواه التّهذيب ( في 26 من أخبار ديات شجاجه ) بإسناده « عن أبي عمرو المتطبّب عن الصّادق عليه السّلام عنه عليه السّلام » ، « وعن ابن فضّال ، ويونس عن الرّضا عليه السّلام عنه عليه السّلام » مثل الفقيه ، الخبر بطوله ذكراه قبل حكم شفر العين الأعلى .
ونقله الوافي في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام عن الثلاثة بلفظ الأخيرين وجعل إسناد الكافي مثل التّهذيب في « عن ابن فضّال ، ويونس عن الرّضا عليه السّلام ، عنه عليه السّلام » و « عن أبي عمرو المتطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام عنه عليه السّلام » مع أنّه لم يروه إلَّا عن الأوّلين مع أنّه أسقط عن إسناد الكافي إلى أبي عمرو المتطبّب - وقد ذكره الكافي في 38 من أبواب دياته ، ونقل أكثر الخبر - عبد اللَّه بن أيّوب بين ظريف وأبي عمرو وجعله مختصّا بالتّهذيب وكذلك أسقطه عن إسناد الفقيه وليس كذلك ، ونقله الوسائل في 2 من أبواب ديات أعضائه وجعل المتن مختصّا بالأخيرين .
نعم رواه الكافي في 19 ممّا مرّ « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أمير - المؤمنين عليه السّلام ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر - قال : وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في الصعر الدّية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية » .
ويمكن الجواب عن الأوّل وإن قال الجواهر مشيرا إلى ذاك : إنّ في كتاب ظريف أنّ فيه نصف الدّية بعدم التنافي لأنّ مورده إصابة الصدغ والصدغ كما في الصحاح ما بين العين والاذن ويسمّى الشعر المتدلَّي عليه صدغا كقوله :
عاضها اللَّه غلاما بعد ما
شابت الأصداغ والضرس نقد
أي تأكَّل ، فهو غير العنق ومورده عدم استطاعة الالتفات إلَّا بالانحراف ، وخبر مسمع وإن كان ضعيفا بابن شمّون والأصم في طريقه المطعون بالغلو والجعل لكن