تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وكسر اليد ؟ فقال : شيء يسير ، ولم ير فيه شيئا معلوما « . ورواه الفقيه إلى » وعليه الأرش « في 4 من دية أصابعه وأسنانه . وفي 5 و « قال في الرّجل تكسر يده ثمّ تبرأ يده ، قال : لا يقتصّ منه ولكن يعطى الأرش ، وسئل جميل كم الأرش في سنّ الصبيّ وكسر اليد ؟ قال : شيء يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما » . قلت : والمراد في كسر اليد برؤها كما في سنّ الصبيّ نبتها . وروى التهذيب الأوّل ( في 58 من ديات أعضائه ) والثاني ( في 59 منه ) كما في الفقيه مصرّحا مثل الكافي في الجزء الأخير بكون الرّاوي عليّ بن حديد فقط . وروى الكافي ( في آخر عنوانه أسنانه 10 من 38 على الأصحّ من أبواب دياته وإن جعل في النسخة 39 ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيرا في كلّ سنّ » . ورواه التهذيب في 43 ممّا مرّ ، وفيه « بعيرا بعيرا في كلّ سنّ » . وروى التّهذيب ( في 66 ممّا مرّ ) « عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام : إنّ أمير - المؤمنين عليه السّلام قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير » . وبخبر جميل أفتى المفيد والشيخ في خلافه ونهايته والقاضي في كامله ومهذّبه والحليّ وهو ظاهر الفقيه حيث اقتصر على روايته . وبخبري مسمع والسّكونيّ قال ابن حمزة ، ونسب ما فيهما المبسوط إلى رواية أصحابنا لكن يرد عليه أنّ رواية أصحابنا ليست مختصّة به كما يوهمه اقتصاره على ذلك . والإسكافيّ حمل خبري البعير على ما إذا نبت فقال : « وفي أحد أسنان الصبيّ الَّتي تنبت إذا ضربت فسقطت فان نبت ففيها بعير ، وإن لم ينبت ففيها ديتها ، وما كان منها لا يثغر كالضرس فإن لم ينبت فدية وإن نبت فيه ثلث الدّية » ولم أقف له على مستند في ما قاله في الضّرس الذي لا فرق فيه بين الصبيّ وغيره ، لأنّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 398 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )