في الشلل منه الدّية - إلخ » .
قلت : وعليه يمكن الجمع بين الأخبار الثلاثة بكون الكاملة في ما لم يبق منه قوّة ، والثلثين في ما بقيت فيه قوّة ، هذا على ما وجدته في مطبوعيه لكن نقله بعضهم بمنزلة اليد الشلَّاء فعليه ثلثا الدّية أيضا « كان في الشّلل منه ثلثا الدّية » .
أمّا ما قاله في انصداعها فقال به الشّيخان والحلبيّ وابن حمزة والحليّ ولكن في رواية المتطبّب الَّتي مرّت رواية الثلاثة لها في ما مرّ النّصف ففيها « وإن انصدعت ولم يسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا » وبه أفتى في الرّضوي ، ولم أقف على ما قاله الشّارح من أنّه في الثلثين بالانصداع رواية ضعيفة ، ليس بمعلوم ولكن تبع فيه المحقّق فهو الأصل في قوله ، وما قاله من قول بالحكومة أيضا للشرائع ، وبعد رواية المتطبّب لا وجه له الَّا إسقاط خبر مشهور في روايته بدون معارض ، هذا وفي الفقيه بعد ما مرّ « فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدّينار وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمس وعشرين الدّينار » .
وفي الكافي والتهذيب أسقطا ما بين « وهي سوداء » الأوّل والثاني أي جملة « فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فان انصدعت » ولم يتفطَّن الوافي والوسائل لذلك فجعلا الفقيه مثلهما ، والمستدرك نقله عن كتاب ظريف مثل ما فيهما .
وفي ديات المقنع « وفي السنّ الأسود ثلث دية السّنّ فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السنّ » .
( وسنّ الصّبيّ ينتظر بها ، فان نبتت فالأرش ، وإلَّا فدية المثغر وقيل : فيها بعير مطلقا )
( 1 ) روى الكافي ( في باب أنّ الجروح قصاص ، 31 من دياته في خبره 8 ) بإسناده « عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام في سنّ الصبيّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ، قال عليّ : وسئل جميل كم الأرش في سنّ الصبيّ