تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الصّادق عليه السّلام - في خبر - وسألته عن الأسنان فقال : ديتها سواء « ولم يتعرّضوا للأوّل ، ويمكن حمل قوله » في كلّ سنّ خمسون دينارا والأسنان كلَّها سواء « على المقاديم وكون قوله » وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا « عطفا على قوله » وفي كلّ سنّ خمسون دينارا « لا على قوله » في الثنيّة خمسون دينارا « فلا يكون كون 25 في الضرس ممّا يقضي به قبله عليه السّلام في زمان الثلاثة فإنّ الضرس من المؤاخير وديته 25 دينارا بل المفهوم من المفيد كون المواخير كلَّها ضرسا ككون السنّ للمقاديم ( ف - ( في دية أعضائه وجوارحه ) » في كلّ سنّ من مقاديم الفم خمسون دينارا فلذلك في اثنتي عشرة سنّا ستّمائة دينار ، وفي كلّ ضرس خمسة وعشرون دينارا فذلك في ستّة عشر ضرسا أربعمائة دينار ، ولكن قال بالثلث الفقيه كما يأتي ، ومثله النهاية . وأمّا ما قاله « إنّ في الزّائدة ثلث الأصليّة » فلم نقف على نصّ فيه وصرّح بذلك المفيد وحكم فيه بالحكومة فقال بعد ما مرّ : « وما زاد على هذا الأسنان في العدد فليس له دية موظَّفة لكنّه ينظر في ما نقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا ويعطى بحسب دية الحرّ منه » ، وبالأرش أفتى الحلبيّ . وأمّا ما قاله : « إنّه لا شيء فيها منضمّة » فحمل قوله في خبر الحكم « فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له » عليه وكذلك خبر محمّد بن قيس الذي أشار إليه الفقيه في ما مرّ على ما استقر بنا ، فقال الفقيه بعده : « إذا أصيبت الأسنان كلَّها فما زاد على الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سنّا فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزّائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية الَّتي تليها » . ثمّ ظاهر المقنع عدم شيء في الزّائد مطلقا ، ولو منفردا عملا بظاهر الخبرين كما أنّ ظاهر المقنعة الحكومة مطلقا ولو مع الباقي .
( ولو اسودّت السّنّ بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها ، وكذا في انصداعها ، وقيل الحكومة ) ( 1 ) أمّا ثبوت الثلثين بالاسوداد بدون السّقط ، فذكره