وفي الضّرس خمسة وعشرون دينارا - الخبر « . ورواه الفقيه في باب دية جوارح أسنانه عن الطبيب فقط ، ورواه التّهذيب في 26 من ديات شجاجه مثل الكافي في إسناديه .
وما رواه الكافي ( في عنوان الأسنان بعد ما مرّ ) صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : الأسنان كلَّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم » .
ورواه التهذيب في 39 من ديات أعضائه .
و ( في 4 من عنوان الأسنان ) « عن سماعة : سألته عن الأسنان فقال : هي في الدّية سواء » . ورواه التّهذيب في 40 ممّا مرّ .
وخلط الوسائل ونقل الخبرين في 8 من أبواب ديات أعضائه ، عن الكافي فقط وفي 38 منها عن الشّيخ فقط ، فأوهم تغاير خبري الكافي مع خبري التهذيب وروى الأخيرين الإستبصار أيضا في باب دية أسنانه .
وروى أيضا « عن العلاء بن فضيل ، عن الصّادق عليه السّلام : السنّ من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر » .
و « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام في السنّ خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدّية » وقال : « نحملها على الأسنان الَّتي هي المقاديم ، لأنّها هي المتساوية في وجوب الدّية في كلّ واحد خمسمائة كما نقل في رواية الحكم بن عتيبة والمجمل يبنى على المفصّل ، ولولا ما قلنا لكانت الدّية تزيد على الدّية الكاملة إذا أوجب في كلّ سنّ خمسمائة ، لأنّ جميعها ثمانية وعشرون ، وذلك لا يذهب إليه أحد » .
وروى « عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الأسنان واحد وثلاثون ثغرة في كلّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير » وقال : « يحمل على التقيّة ولسنا نعمل به » .
ولم ينقل حسن الحلبيّ وقد رواه الكافي ( في 10 من 35 من دياته ) « عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 394
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٤