پرش به محتوای اصلی

النجعة في شرح اللمعة — صفحه 396

پدیدآورندگان:

ص۳۹۶
الشيخان والدّيلميّ والحلبيّ وابن حمزة ، وابن زهرة والحليّ ، ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( بعد عنوانه للأسنان في 38 من أبواب دياته على الصحيح - وإن كان في النسخة 39 - ) صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودّت أغرم ثلث ديتها » . ورواه الفقيه في 7 من باب دية أصابعه وأسنانه ، والتّهذيب في 41 من ديات أعضائه . ولكن في رواية المتطبّب - وقد رواها الثلاثة الكافي ( في ما مرّ ) والفقيه ( في دية جوارح أسنانه ) والتهذيب ( في 26 من ديات شجاجه ) « فإذا اسودّت السّنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا » وبها أفتى في الرّضويّ ، وفي رواية أبان ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام ( رواها الكافي في ما مرّ ) والتهذيب ( في 42 من ديات أعضائه ) « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها الدّية » . ورواها الإستبصار ( في باب السنّ إذا ضربت فاسودّت ولم تقع ) بعد نقله أوّلا خبر عبد اللَّه بن سنان المتقدّم وقال : « نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الأولى من إيجاب ثلثي الدّية دون الكاملة » وهو كما ترى ، مع أنّه لا يأتي حمله في الأوّل خبر المتطبّب لصراحته لكن لم ينقله ، وظاهر الكافي التوقّف حيث روى الثلاثة في عنوان الأسنان ، ممّا مرّ ، والفقيه وإن اقتصر ( في دية أصابعه وأسنانه ) على رواية ابن سنان إلَّا أنّه روى خبر كتاب ظريف في باب دية جوارحه ، بطوله مقتصرا عليه وقد تعهّد في أوّل كتابه بالإفتاء بما فيه ، ثمّ من مرّ إفتاؤهم بالثلثين كلامهم مطلق ، ولكن المبسوط فصل ( ففي عنوان دية لحييه من كتاب دياته ) « إذا ضرب سنّ الرّجل فلم يتغيّر منها إلَّا لونها فإن كان التغيّر مع بقاء قوّتها ومنافعها ففيها حكومة - إلى - فإن ذهب في هذا التغيّر كلّ منافعها حتّى لا يقوى على أن يعضّ بها شيئا فهذه بمنزلة اليد الشلَّاء فعليه الدّية لأنّ كلّ ما كان في إتلافه الدّية كان