تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
أيضا بدل ما مرّ عن الكافي « قال : وسألت أبا جعفر عليه السّلام - إلخ » مثل الفقيه لكن فيه بدل ما في الكافي « وذلك نصف ديتها » « وذلك ثلث ديتها » والصحيح ما في الكافي ، فإذا كانت الدّية في قطع الشفة السفلى « 666 » دينارا وثلثي دينار يكون « 333 » وثلث دينار في شينها نصف ذلك العدد لا ثلثه ، ونقله الوافي ( في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام في مقادير الدّيات ) ونسب ما في الفقيه والتهذيب في ما مرّ إلى « وثلث دينار في شين السّفلى » فجعله مشتركا بين الثلاثة ونسب « وذلك نصف ديتها » أيضا إلى الثلاثة مع أنّه ليس في الفقيه رأسا ، وفي التّهذيب بدله « وذلك ثلث ديتها » . والوسائل بدّل ما في الكافي « وفي رواية ظريف بن ناصح قال : فسألت أبا - عبد اللَّه عليه السّلام » بقوله « قال ظريف : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام » فإن أراد نقل ما في الكافي بالمعنى فهو نقل غلط لأنّ مراد الكافي أنّ ظريفا نقل الرّواية في كتابه وله إسناد إلى الصّادق عليه السّلام ذكره في أوّل خبره عن عبد اللَّه بن أيّوب ، عن أبي عمرو المتطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام ، فالقائل في قوله « المتطبّب » ، وظريف لم يدرك الصّادق عليه السّلام كما أنّه نقله عن الكافي وجعل الفقيه والتهذيب مثله . فقال بعد نقله عن الكافي وتبديله ذاك قال : ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ . ومراده اختلافهما في سندهما لامتنهما فلم ينقل منهما في ما مرّ هذا المتن ، ومرّ أنّ التّهذيب رواه بخمسة أسانيد عن ظريف ، والكافي لم يروه عنه إلَّا بطريق ابنه الحسن عنه عليه السّلام . وبالجملة القول بالمساواة بين الشفتين إنّما هو للعمانيّ استنادا إلى خصوص خبر سماعة ، وعمومات ما في الإنسان اثنان ففي كلّ نصف ، والقول بالنصف والثلثين للإسكافي استنادا إلى خبر كتاب ظريف لكن قال : إذا استوصلنا ففيهما الدّية ولم يزد شيئا ، وإنّما قال في الواحدة : إذا كانت العليا الثلث ، وإذا كانت السفلى الثلثان ووهم الشرائع فنسبه إلى ابن بابويه بدله ، وقرّره الجواهر . والقول بالخمسين وثلاثة أخماس للصّدوق في مقنعه وهدايته ، والشيخ في