اليد الشّلاء ثلث ديتها - إلى - وفي الرّجل العرجاء ثلث ديتها - الخبر » .
وأمّا قوله « ولو جبر على صحّة فمائة دينار » فذكره الشّيخان والحلبيّ وابن زهرة وابن حمزة والحليّ واستدلّ له بما رواه الفقيه ( في أوّل دياته عن كتاب ظريف ) « بإسناده عن ابن أبي عمر الطبيب ، عن الصّادق ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام - في خبر طويل - وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار » . ورواه الكافي عن كتاب ظريف بإسناده عن أبي عمرو المطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام ، وعن ابن فضّال ويونس ، عن الرّضا عليه السّلام كليهما عن أمير المؤمنين عليه السّلام في عنوان « الصدر » ومثله الفقيه في 26 من أخبار ديات شجاجه ، بين الصدر والأضلاع فأطردوه في كلّ ما جبر على غير عيب في ما في كسره الدّية .
وأمّا قوله « وفي كلّ منخر ثلث » فروى الكافي ( في آخر عنوان الأنف ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف » ورواه التّهذيب في 47 من ديات أعضائه .
وروى التّهذيب ( في آخر دية عين أعوره ) عن عبد الرّحمن العرزميّ ، عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام - في خبر - في خشاش الأنف ثلث الدّية « بكونه مجازا في المنخر ، والأصل في الخشاش عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به الزّمام ليكون أسرع لانقياده » مع أنّه يمكن أن يقال : إنّه لا مجاز بأن يراد بقوله في خشاش الأنف بأن يثقب منخر الإنسان ويجعل فيه خشاش كالجمل لكن لا خصوصيّة لجعل الخشاش .
وفي الشّرائع « وفي أحد المنخرين نصف الدّية لأنّه إذهاب نصف المنفعة وهو اختياره في المبسوط وفي رواية غياث ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام » ثلث الدّية « وكذا في رواية عبد الرّحمن العرزميّ ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام .
قلت : وكلّ منهما « عن جعفر » لا « أبي جعفر » لكن الثاني نقله الجواهر عنه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٩