تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الاختلاف كتاب ظريف بإسناده ، عن الصّادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام وكتاب عليّ بن إبراهيم أو أبيه أو العبيديّ ، عن ابن فضّال ، ويونس عن الرضا عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعن الكافي والفقيه والتّهذيب بلفظ الأخيرين مثل . « 1 » وفيه اختلاف والتّهذيب روى عن كتاب ظريف مثل الفقيه وعن الثاني مثل الفقيه وأمّا قوله « : وفي شلله ثلثا ديته » فروي الكافي ( في آخر 37 من دياته ) « عن الحكم بن عتيبة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر في دية أصابع اليدين والرّجلين - » وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصّحاح » . وقال في ( 72 من ديات ) الخلاف « كلّ عضو فيه مقدّر إذا جنى عليه فصار أشلّ وجب فيه ثلثا ديته » واستدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم . وفي المبسوط ( في عنوان دية الأنف ) « فإن جني على أنفه فصار أشلّ ، قال قوم : فيه الدّية كاملة ، وقال آخرون فيه حكومة وعندنا فيه ثلثا الدّية » . وفي الجواهر - ونقل من أخبار قال الخلاف « صحيح فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ في شلل كلّ الأصابع ثلثي دية اليد أو القدم ، وفي شلل بعضها ثلثي ديتها . قلت : إنّما روى الكافي ( في 9 من 35 دياته ) والفقيه ( في 9 من دية أصابعه ) والتهذيب ( في 50 من ديات أعضائه ) والاستبصار ( في أوّل باب دية الإصبع إذا شلَّت ، 4 من ديات أعضائه ) « عن فضيل عنه عليه السّلام : سألته عن الذّراع إذا ضرب فانكسر منه الزّند ، فقال : إذا يبست منه الكفّ وشلَّت أصابع الكفّ كلَّها فإنّ فيها ثلثي دية اليد ، قال : وإن شلَّت بعض الأصابع وبقي بعض ، فإن في كلّ إصبع شلَّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في السّاق والقدم إذا شلَّت أصابع القدم » . قلت : ويمكن أن يكون من أخباره ما رواه التّهذيب ( في آخر دية عين أعوره ) « عن عبد الرّحمن العرزميّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام - في خبر - وفي
هامش
« 1 » محي في نسخة الأصل هنا كلام .