تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الدّية كاملة « . ورواه التّهذيب ( في 8 من ديات أعضائه ) » إذا قطع المارن الدية كاملة » . وفي 10 « عن العلاء بن فضيل ، عنه عليه السّلام : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدّية تامّة - الخبر » . ( وكذا لو كسر ففسد ولو جبر على صحّة ، فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي روثته الثلث ، وفي كلّ منخر ثلث الدّية ) . ) * ( 1 ) ما قاله إنّ في روثة الأنف الثلث وقرّره الشّارح عجيب فلم يقل به أحد بل صرّح الشيخان والدّيلميّ وابن حمزة والحليّ بأنّ فيها النّصف ، وكذا الإسكافي والحلبيّ وابن زهرة لكنّهم عبّروا ب « الأرنبة » بدل « الروثة » والثلث هو رواية العامّة كما يأتي من النّهاية ، والنّصف هو المفهوم من الكافي والفقيه ، روى الكافي ( في أوّل 38 من دياته ) « عن ابن فضّال ، ويونس ، عن الرّضا عليه السّلام ، وعن أبي عمرو المتطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام - ونقل الوافي عن الكافي أيضا أنّه رواه عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن الرّضا عليه السّلام أيضا - في ما أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام : فإن قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار « ، ورواه التّهذيب في 26 من ديات شجاجه باسناديه ، ورواه الفقيه في أوّل دياته بإسناده عن ابن أبي عمر الطبيب ، عن الصّادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام وليس فيهما » وهي طرفه « وفيهما بعد » خمسمائة دينار « » نصف الدّية « ونقله الوسائل في 4 من أبواب ديات أعضائه ، عن الكافي ، وجعل الفقيه والتّهذيب مثله ، ونقل الوافي في 7 رواية كتاب عليّ عليه السّلام عن الكافي والفقيه والتهذيب بلفظ الأخيرين فلا بدّ من سقوطه من الأوّل كما أنّ » وهي طرفه « لا بدّ أنّه كان حاشية منه أو من غيره فخلط بالمتن ، وفي الصّحاح والقاموس » والرّوثة طرف الأرنبة « . وفي الأساس » الروثة طرف الأرنبة حيث يقطر الرّعاف « وفي النهاية » وفي حديث حسّان بن ثابت أنّه أخرج لسانه فضرب به روثة أنفه « . أي أرنبته وطرفه من مقدّمه ، ومنه حديث مجاهد » في الرّوثة