تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الاذن « ولم أقف على نصّ خاصّ في خرم الأذن ، بل في خرم الأنف ، فروى التّهذيب ( بعد روايته عن مسمع في شحمة الأذن في 46 من ديات أعضائه ) وبالإسناد » وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف « وإنّما استدلّ له بعموم خبر معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام ، ورواه الكافي ( في 11 من 27 من دياته ) في خبر » وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها ، فقال : في كلّ فتق ثلث الدّية » . وعموم ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام « وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو » .
( الخامسة في الأنف الدّية مستأصلا أو قطع مارنه ) ( 1 ) قال الشارح : « وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين وحاجز » . ذهب إلى ما قال من كون المارن كالأنف في إيجاب الدّية الشيخ والقاضي وابن حمزة والحليّ ، وأمّا المفيد والدّيلميّ والحلبيّ فلم يذكروا إلَّا الأنف وهو الصحيح وهو المفهوم من الفقيه والكافي ، روى الفقيه ( في 10 من أخبار باب ما يجب فيه الدّية ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وفي الأنف إذا قطع المارن الدّية » . ثمّ قال : وجدت في كتاب ابن الأعرابي في صفة خلق الإنسان : « إنّ المارن ما لان من غضروفه ، والغضروف هو الرّقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن والمارن كلَّه غضاريف » . ورواه الكافي في 7 ممّا يأتي . وروى الكافي ( في 4 من باب ما يجب فيه الدية ، 27 من دياته ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وفي الأنف إذا قطع المارن الدّية - الخبر » . وفي 5 صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : في الأنف إذا استوصل جدعه الدّية - الخبر » . وروى في 8 « عن سماعة ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وفي الأنف إذا قطع