تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( الرابعة في الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف وفي البعض بحسابه ) ( 1 ) في الكافي ( في 39 من أبواب دياته ، في عنوان الاذن ) « وبإسناد الأوّل أي يونس وابن فضّال عن الرّضا عليه السّلام ، وأبو عمرو المتطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام في ما أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام في الأذنين : إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك » ومثله التهذيب في 26 من أخبار باب ديات شجاجه في خبره الطويل ، والفقيه في باب دية جوارح إنسانه في خبره الطويل ، عن أبي - عمر الطبيب ، عن الصّادق عليه السّلام في ما أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام - ( ذكراه بين الأضلاع والورك ) . وروى التّهذيب عن كتاب أحمد البرقيّ ( في 6 من ديات أعضائه ) « عن سماعة : سألته - إلى - وفي الاذن نصف الدّية إذا قطع من أصلها » ورواه في 8 عن كتاب الحسين الأهوازيّ عنه وزاد « وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل » ، ورواه عن كتاب يونس في 9 مثله ، لكن فيه « وإذا قطع طرفها » ورواها الكافي في 27 من أبواب دياته . ( وفي شحمتها ثلث ديتها ) ( 2 ) قال الشّارح : « على المشهور ، وبه رواية ضعيفة » . قلت : بل فيها ثلاثة أخبار : الأوّل روى الكافي ( في 39 من أبواب دياته في عنوان « الاذن » ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن » - ورواه التّهذيب في 46 من ديات أعضائه . وروى التّهذيب « عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام أنّه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن - الخبر » . وفي ( آخر دية عين أعوره ) « عن عبد الرّحمن العرزميّ ، عنه ، عن أبيه عليه السّلام أنّه جعل في السنّ السّوداء ثلث ديتها - إلى - وفي شحمة الأذن ثلث ديتها » . ( وفي خرمها ثلث ديتها ) ( 3 ) قال في الخلاف « في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها » . وتبعه ابن حمزة فقال : « والخرم ديتها ثلث دية
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 374 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )