أخو الصّادق عليه السّلام لامّه وأبيه ، كما أنّ الظاهر أنّ « العوراء » فيه أيضا محرّف « العمياء » لأنّك عرفت أنّ العوراء ، المعيوبة خلقة وهي كالصحيحة ديته .
وفي آخره « عن عبد اللَّه بن سليمان ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال : عليه ربع دية العين » ورواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ .
وفي 7 صحيحا « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدّية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلَّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السّلام » . ورواه التّهذيب في 8 ممّا مرّ مثله ، ورواه الفقيه في باب دية لسان الأخرس ، بدون ذيله « قال وكذلك القضاء - إلخ » وفيه « فعليه الدّية » فإمّا زيد « ثلث » في الأوّلين وإمّا سقط من الأخير .
هذا ، واستدلّ المختلف للمفيد في قوله « بالرّبع » بخبري عبد اللَّه بن أبي جعفر ، وعبد اللَّه بن سليمان المتقدّمين ، وللشيخ في قوله : « بالثلث » بصحيح بريد ابن معاوية ، عن الباقر عليه السّلام « قال في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصيّ الحر وأنثييه ثلث الدّية » وبصحيح أبي بصير المتقدّم .
وتبعه الجواهر جاعلا له لقول مصنّفه وأمّا العوراء ففي خسفها روايتان أحدهما ربع الدّية وهي متروكة ، والأخرى ثلث الدّية « فقال في شرح » والأخرى ثلث الدّية « : وهي صحيحة بريد أو حسنته عن الباقر عليه السّلام » في لسان الأخرس وعين الأعور - الخبر « . وهو تحريف منهما أو منهم إن كان مراد الشرائع ما قال مفسّرين عين الأعور فيه بالعين العوراء وهو وهم في وهم وخلط في خلط ، فإنّما الخبر بلفظ » وعين الأعمى « رواه الكافي في 6 ممّا مرّ ، والتّهذيب في 7 ممّا مرّ ورواه الفقيه في 6 من باب ما يجب فيه الدّية ونصف الدّية .
وكيف يمكن أن يكون لفظ الخبر « عين الأعور » والأعور ديته دية
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 372
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٢