يرد فيه شيء ففيه الأرش « وقوله ليس ببعيد بعد قصور أخبار ما في الإنسان عن شمول مثله ، وكون حمله على الحاجبين قياسا .
( الثالثة في العينين الدّية )
( وفي كلّ واحدة النّصف صحيحة كانت العين أو حولاء أو عمشاء أو جاحظة )
( 1 ) لكن مع بقاء باصرتها وأمّا مع ذهابها فروى الكافي ( في 5 من 30 من دياته ) « عن عبد اللَّه بن أبي جعفر ، عن الصّادق عليه السّلام في العين العوراء يكون قائمة فتخسف ، قال : قضى فيها عليّ بن أبي طالب عليه السّلام نصف الدّية في العين الصحيحة » ، ولكن في 95 من مسائل كتاب جنايات الخلاف « إذا كانت العين عوراء خلقة أو بآفة من قبل اللَّه الدّية كاملة » واستدلّ بإجماع الفرقة .
ويدلّ عليه ما رواه ( في 10 من أخبار باب ديات أعضاء تهذيبه ) « عن العلاء ابن فضيل ، عن الصّادق عليه السّلام قال : في أنف الرّجل إذا قطع من المارن فالدّية تامّة - إلى - وأذنيه الدّية تامّة والرّجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدّية تامّة - الخبر » بحمل التامّة على أنّها كالصحيحة وأمّا لو حمل التامّة كقوله في الأنف فلا بدّ من كونه تحريف عين الأعور ، فإن فيه الدّية تامّة دية النفس .
( وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كلّ واحد الرّبع )
( 2 ) قال الشّارح :
« للخبر العامّ ، وقيل في الأعلى ثلثا الدّية ، وفي الأسفل الثلث ، وقيل : في الأعلى الثلث وفي الأسفل النّصف فتنقص دية المجموع بسدس الدّية ، استنادا إلى خبر ظريف ، وعليه الأكثر لكن في طريقه ضعف وجهالة » .
قلت : ما قاله من أنّ في طريقه ضعفا وجهالة فيه أنّه رواه الثلاثة بطرق متعدّدة عن الصّادق عليه السّلام وعن الرّضا عليه السّلام ، أنّه عرض عليهما كتاب فرائض أمير المؤمنين عليه السّلام في الدّيات فكتب النّاس فتياه وكتب عليه السّلام به إلى أمرائه ورؤس أجناده بطوله ومن مجموعها يمكن دعوى القطع بصحّته مع أنّ في طريق الكافي والتّهذيب طريقا واضحا روياه « عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن