( 1 ) روى الكافي ( في 5 من 24 من دياته ) « عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام : دية العبد قيمته فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ » ورواه التّهذيب في 57 من قوده .
وفي 11 « عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قيل :
فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار « ورواه الفقيه في 21 من باب المسلم يقتل الذّمّي أو العبد مثله ، ورواه التهذيب في 58 منه عن ابن رئاب ، عنه عليه السّلام بدون توسّط الحلبيّ ، وجعله الوسائل مثله ، وغفل عن الفقيه رأسا .
وروى الكافي ( في آخر 25 من دياته ) « عن الحسن بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل حرّ قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، فقال : لا يجوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ » .
( ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحرّ والحرّ أصل له في المقدّر وينعكس في غيره )
( 2 ) روى الفقيه ( في 22 من باب المسلم يقتل الذّمّي أو العبد ) والتهذيب ( في 25 من ديات شجاجه ) « عن السكونيّ ، عن عليّ عليه السّلام جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » .
وفي الثاني ( أي التّهذيب ) « عنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام »
( ولو جنى عليه بما فيه قيمته تخيّر مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا به )
( 3 ) روى الكافي ( في آخر 24 من دياته ) « عن أبي - مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أنف العبد ، أو ذكره أو شيء يحيط بثمنه أنّه يؤدّى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد » . ورواه التّهذيب مثله .
وروى التّهذيب ( في 65 من ديات أعضائه ) « عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : قال عليّ عليه السّلام : إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أدّى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 360
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٠