تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد » .
( الثانية في شعر الرّأس الدّية وكذا في شعر اللَّحية ولو نبتا فالأرش ولو نبت شعر المرأة ففيه مهر نسائها ) ( 1 ) أمّا شعر الرأس فروى الكافي ( في آخر باب ما يجب فيه الدّية كاملة ، 27 من دياته ) « عن عليّ بن خالد عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماء حارا فيتمعّط شعر رأسه فلا ينبت ؟ فقال : عليه الدّية كاملة » . ورواه التّهذيب ( في 24 من ديات أعضائه ) وفيه « عن عليّ بن حديد » . وروى الفقيه ( في أوّل باب ما يجب في من صبّ على رأسه ماء حار ) « عن سليمان بن خالد : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل صبّ ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا ؟ قال : عليه الدّية » ، ورواه التهذيب في 25 ممّا مرّ وفيه « فامتعط شعر رأسه ولحيته » . وروى الأوّل في آخر ما مرّ « عن سلمة بن تمام قال : أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق ، فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى عليّ عليه السّلام فأجله سنة فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدّية » . وأمّا اللَّحية فروى الكافي ( في 24 ممّا مرّ ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللَّحية إذا حلقت فلم تنبت الدّية كاملة ، فإذا نبت فثلث الدّية » ورواه التّهذيب في 23 ممّا مرّ مثله . ولكن رواه الفقيه « في باب ما يجب في اللَّحية إذا حلقت » عن السكونيّ « ولا يبعد وهمه حيث لم يروه مسندا بل قال : « في رواية السّكونيّ أنّ عليّا عليه السّلام قضى في اللَّحية - إلخ « وإن كانت رواية كل منهما محتملا . وأمّا شعر المرأة فروى التّهذيب ( في 69 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرء شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر