من صومه ) في العمد وروى قبله بإسناده « عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن رجل قتل خطأ في الشّهر الحرام ؟ قال : يغلظ عليه الدّية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ، قال : وما يدخل ؟ قلت العيد وأيّام التشريق ، قال : يصومه فإنّه حقّ يلزمه » .
( والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه له ، والتخيير بين الستّة إلى العاقلة في الخطأ )
( 1 ) لكن لمّا كان الأصل في العمد القصاص إلَّا أن يتراضى الجاني والوليّ بالدّية أو أقلّ أو أكثر فالخيار في الستّة ، أيضا إليهما .
( ودية المرأة النّصف من ذلك كلَّه ، والخنثى ثلاثة أرباعه )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل 20 من دياته ) « عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ودية المرأة نصف دية الرّجل » .
وفي 3 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام - في خبر - وقال : إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرّجل ردّوا إلى أهل الرّجل نصف الدّية وقتلوه » .
وروى الفقيه ( في أوّل ميراث خنثاه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان يورث الخنثى من حيث يبول - إلى - فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرّجل ونصف عقل المرأة » ورواه التهذيب في 4 من ميراث خنثاه .
( ودية الذمّي ثمانمائة درهم والذميّة نصفها )
( 3 ) روى الكافي ( في أوّل 26 من دياته ) « عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام : دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ثمانمائة درهم » . ورواه التهذيب في 25 من القود بين رجاله .
وفي 10 صحيحا « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في خبر - ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّميّ على قدر دية الذّمي ثمانمائة درهم » ورواه التهذيب