في 37 ممّا مرّ .
وفي 11 صحيحا « عن بريد العجليّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل مسلم فقأ عين نصرانيّ ، فقال : إنّ دية عين النصرانيّ أربعمائة درهم » . ورواه التّهذيب في 44 ممّا مرّ ، وفيه « إنّ دية عين الذّميّ أربعمائة درهم » .
وفي 12 صحيحا « عن ليث المراديّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن دية النصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ قال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم » . وروى التّهذيب في 27 ممّا مرّ مثله . وروى أيضا في 31 « عنه ، وعن عبد الأعلى بن أعين ، عنه عليه السّلام : دية اليهوديّ والنصرانيّ ثمانمائة درهم » .
وروى التهذيب ( في 28 ممّا مرّ ) والفقيه ( في 3 من باب المسلم يقتل الذّمّي ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : بعث النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّي أصبت دماء قوم من اليهود والنّصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إليّ فيهم عهدا ، فكتب صلَّى اللَّه عليه وآله إليه : أنّ ديتهم مثل دية اليهود والنّصارى ، وقال : إنّهم أهل الكتاب » .
وفي 29 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن دية اليهود والنصارى ، والمجوس ، قال : هم سواء ثمانمائة درهم » .
وفي 30 « عن سماعة ، عنه عليه السّلام قلت له : كم دية الذّمّيّ ؟ قال : ثمانمائة درهم » قال التّهذيب في 32 ممّا مرّ : فأمّا - وروى « عن أبان بن تغلب ، عن الصّادق عليه السّلام دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ دية المسلم » ثمّ قال في 33 « عن زرارة عنه عليه السّلام أنّه قال : من أعطاه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ذمّة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟
قال عليه السّلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمّة « ورواه الفقيه في 8 ممّا مرّ وفيه » قال زرارة :
فهؤلاء ما ؟ قال عليه السّلام : وهم من أعطاهم ذمّة » .
ثمّ روى في 34 « عن أبي بصير عنه عليه السّلام : دية اليهوديّ والنصرانيّ أربعة آلاف
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 358
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٨