تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( ويبدء الشهود وفي المقرّ الإمام ( ع ) ( 1 ) قال الشّارح بعد قول المصنّف « ويبدء الشهود » « وجوبا » . قلت : وجوب ابتداء الشهود غير معلوم لأخبار مطلقة في ابتداء الإمام فروى الكافي ( في أوّل صفة رجمه ، 8 من حدوده ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : تدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أرادوا أن يرجموها ويرمى الإمام ، ثمّ النّاس بأحجار صغار » . ثمّ « عن سماعة ، عنه عليه السّلام : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمي الإمام ، ثمّ يرمي النّاس بأحجار صغار » . ورواه رابعا بإسناد آخر مع زيادة . كما أنّ وجوب بدء الإمام عليه السّلام في المقرّ أيضا غير معلوم فروى في 6 ممّا مرّ « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام أتي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم رجل فقال : إنّي زنيت - إلى - فأقرّ على نفسه الرّابعة فأمر به النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أن يرجم » ومستند التفصيل ما رواه الكافي في 3 ممّا مرّ « عن صفوان ، عمّن رواه ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الامام ، ثمّ الناس » ورواه التّهذيب في 114 من حدود زناه مثله ، وجعله الفقيه ( في 42 من أخبار باب ما يجب به التعزير والحدّ ) رواية صفوان وابن المغيرة عمّن رواه عنه عليه السّلام ، وجعله في 23 منها رواية عبد اللَّه بن المغيرة ، وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، واقتصر الوسائل في النقل على الثاني ومقتضاهما مختلف فمعنى صفوان مثلا عمّن رواه ، عنه عليه السّلام أنّ صفوان قال : « عن بعضهم ، عنه عليه السّلام » ومعنى رفعه أنّ صفوان قال : قال عليه السّلام . ( وينبغي إعلام الناس وقيل : يجب حضور طائفة وأقلَّها واحد ، وقيل ثلاثة وقيل عشرة ) ( 2 ) الواحد للشّيخ في النهاية ، والثلاثة للحلَّيّ والعشرة للشّيخ في خلافه . ومستند النّهاية ما رواه التّهذيب ( في 33 من زيادات حدوده ) « عن غياث