لكونهم مستحقّين مثله إن اعترفوا خوفا من اللَّه ، وأمّا من قامت عليه البيّنة فغير معلوم هذا الحكم فيه .
( وإذا فرغ من رجمه دفن ان كان قد صلَّى عليه بعد غسله وتكفينه والَّا جهّز ثمّ دفن )
( 1 ) الذي وجدت من الأخبار ممّا هو مربوط بالمقام ما رواه الكافي ( في آخر باب آخر منه ، 9 من حدوده ) « عن أحمد البرقيّ مرفوعا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : انّي زنيت فطهّرني - إلي - ثمّ رماه الحسين عليه السّلام فمات الرّجل : فأخرجه أمير المؤمنين عليه السّلام فأمر فحفر له ، وصلَّى عليه ودفنه فقيل ، يا أمير المؤمنين ألا تغسّله ، فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم » وهو كما ترى صريح في سقوط الغسل ، وظاهر في كون لباسه كفنه ، وصريح في وجوب الصلاة عليه .
وروى الفقيه ( في 30 من أخبار باب ما يجب به التعزير والحدّ ) « عن أبي - مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت : إنّي قد فجرت فأعرض بوجهه عنها - إلى - فقالوا له : فقد ماتت فكيف نصنع بها ؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها وأمروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم » وهو ظاهر في كون حاله حال باقي الأموات في جميع التجهيزات من الغسل إلى الدّفن .
ثمّ الظاهر أنّ مقصود المصنّف أنّه إن غسّل وكفّن قبل الرّجم يصلَّى عليه ويدفن وإلَّا يجهز كاملا كغيره وإن كانت عبارته قاصرة عن ذلك ، والنسائي عقد بابا لترك الصّلاة على المرجوم وبابا للصلاة عليه والصحيح الأخير وفي خبره قال عمر « أتصلَّى عليها وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » .
( وثالثها الجلد خاصّة )
( 2 ) وهو المذكور في الكتاب قال تعالى * ( « الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ) * .