ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام في قوله عزّ وجلّ * ( « ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ) * الطائفة واحد ، وأمّا الحليّ فاستند إلى كون أقلّ الجمع ثلاثة ، ويأتي في عنوان « وقيل : لا يرجم » خبران في رمي أمير المؤمنين والحسنين عليهما السّلام الثلاثة فقط من أقرّ بالزّنا ، والخلاف لعلَّه استند إلى خبر أبي - الجارود كما في تفسير القمّيّ ، عن الباقر عليه السّلام في تفسير الآية « يجمع لهم الناس إذا جلدوا » وأما ما رواه الجعفريات بإسناده عن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام في قوله تعالى * ( « ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ) * قال :
الطَّائفة من واحد إلى عشرة ، فهو مستند للنهاية والخلاف لكن لا لعدم كفاية الأقلّ من العشرة ، ويشهد لكفاية الواحد أيضا ما في المستدرك في نوادر حدوده عن كتاب التبديل والتحريف لأحمد بن محمّد بن سيّار ، عن عيسى بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال في قوله تعالى * ( ولْيَشْهَدْ - ) * إلخ « : « المؤمن الواحد يجزي إذا شهد » .
( وينبغي كون الحجارة صغارا )
( 1 ) مرّ في عنوان « ويبدء الشهود » خبر أبي بصير « عن الصّادق عليه السّلام ويرمي الإمام ثمّ الناس بأحجار صغار » وخبر « سماعة عنه عليه السّلام : ثمّ يرمي الناس بأحجار صغار » .
( وقيل : لا يرجم من للَّه في قبله حدّ )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب آخر منه أي من الرجم ، 8 من حدوده ) في خبر امرأة أقرّت أربعا بأنّها زنت محصنة « عن أمير المؤمنين عليه السّلام نادى بأعلى صوته أيّها النّاس إنّ اللَّه تعالى عهد إلى نبيّه عهدا عهده محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّه عليه حدّ ، فمن كان للَّه عليه مثل ماله عليها فلا يقيم الحدّ ، قال : فانصرف النّاس يومئذ كلَّهم ما خلا أمير المؤمنين عليه السّلام والحسن والحسين عليهما السّلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم ، قال : وانصرف في من انصرف يومئذ محمّد بن - أمير المؤمنين عليه السّلام ، رواه بإسنادين ، إسناد عن ميثم عنه عليه السّلام في طريقه عليّ بن - أبي حمزة الواقفيّ ، وإسناد عن خلف بن حمّاد ومثله التهذيب رواه في 23 ممّا يأتي ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧