تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
من الحفيرة ، فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه النّاس فقتلوه ثم أخبروا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك ، فقال : هلَّا تركتموه ، إذا هرب يذهب فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه ، وقال لهم : أما لو كان عليّ حاضرا فيكم لما ضللتم ووداه من بيت مال المسلمين « ورواه التّهذيب في 117 ممّا يأتي والمحاسن في 19 من أخبار كتاب علله . وفي 6 « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام أتي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم رجل فقال : إنّي زنيت - إلى - فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ ، فلقيه الزّبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركوه فقتلوه فأخبروا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك ، فقال : هلَّا تركتموه - الخبر » ، ورواه التّهذيب في 28 من حدوده زناه . وفي الفقيه ( في 34 من باب ما يجب به التعزير والحدّ ) « وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرجوم يفرّ ، قال : إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ وإن كان شهد عليه الشّهود يردّ » « 1 » . وقد روي أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة يردّ روى ذلك صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي - عبد اللَّه عليه السّلام » . وقد روى التّهذيب في 187 ممّا مرّ خبر أبي بصير بلفظه ، لكن هكذا « عن صفوان ، عن رجل ، عن أبي بصير ، وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : المرجوم يفرّ من الحفيرة يطلب ؟ قال : لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب » . وجعل الوسائل خبر التّهذيب غير خبر الفقيه فنقل ما في التهذيب عن أبي بصير أوّلا ، ثمّ عن الفقيه وجعل قوله لفظ الخبر مع أنّه واضح أنّ الأصل واحد ، ولا يبعد
هامش
« 1 » هذا الخبر والذي تقدّم عن الحسين بن خالد يؤيد ما قلنا من أنّ الإقرار مذهب العامة والإمام ( ع ) أشار إلى أن القول بالرجم صدر تقية والحق عدم وجوب رجمه ان أقر بل حكمه الجلد . ( الغفاري )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 34 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )