« وسمع كليب بن معاوية أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث » ، ورواه التّهذيب بلفظة في أوّل باب القاتل في الشهر الحرام والحرم .
وروى الفقيه ( في 10 من قوده ) « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : إذا قتل الرّجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » . ورواه التّهذيب في 2 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب في 3 ممّا مرّ « عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل قتلا رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ قال : عليه الدّية ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق فقال : يصومه فإنّه حقّ لزمه » .
والظاهر أنّ الأصل في قوله : « عليه الدّية » « عليه الدّية وثلث » فرواه الفقيه ( في 19 من قوّده ) عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام ، ثمّ قال :
« وفي رواية أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : عليه دية وثلث » .
ورواه الكافي ( في آخر باب من وجب عليه صوم شهرين ، 56 من أبواب صومه ) هكذا « أبان بن تغلب ، عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء ؟ قال : وما يدخل ؟
قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال : يصومه فإنّه حقّ لزمه » .
و « ابن تغلب » فيه زائد والمراد به « ابن عثمان » كما في الفقيه والتّهذيب لأنّ راويه ابن أبي عمير ، وهو لم يلق « ابن تغلب » الذي مات في حياة الصّادق عليه السّلام ثمّ الفقيه والتّهذيب جعلا خبر زرارة الذي راويه أبان عن الصّادق عليه السّلام والكافي جعله عن الباقر عليه السّلام ، ثمّ الفقيه لم ينقله بتمامه وإنّما قال - بعد نقله عن ابن رئاب كما مرّ مثل التّهذيب - : « وفي رواية أبان عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
عليه دية وثلث « والتّهذيب والفقيه قالا في رواية علىّ بن رئاب : « رجل قتل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 354
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٤