تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وذهب المبسوط إلى كون الخطأ المحض أخماسا عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت لبون وعشرون حقّة ، وعشرون جذعة ، وهي جميع أسنان الزّكاة ، وتبعه الحليّ ولم نقف له على مستند . وذهب الإستبصار إلى التخيير جمعا بين الأخبار ، فقال بعد نقل أخبار شبه العمد والخطأ واختلافها : « الوجه فيها أن نحملها على أنّ للإمام أن يعمل بأيّها شاء بحسب ما يراه في الحال من الصّلاح » . والمفهوم من جميل بن درّاج كون الخطأ فيه 33 حقّة وجذعة ، و 34 ثنيّة ، فروى الكافي ( في 8 من 6 من دياته ) بإسناده « عن عليّ ابن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما عليهما السّلام في الدّية قال : هي مائة من الإبل - إلى - قال ابن أبي عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ، فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها ، كلَّها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما ، وزاد عليّ بن حديد في حديثه : « إنّ ذلك في الخطأ » . ( وتستأدى في ثلاث سنين من مال العاقلة أو أحد الأمور الخمسة ) ( 1 ) أمّا كونها من مال العاقلة فلانّ دية الخطأ على العاقلة . وأمّا أداؤها في ثلاث سنين فروى الكافي ( في آخر 6 من أبواب دياته ) « عن أبي ولاد ، عن الصّادق عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » ، ورواه الفقيه في 13 من قوده ، والتّهذيب في 25 من القضايا في دياته . ثمّ المناسب أن يجعل قوله « أو أحد الأمور الخمسة » بعد قوله « وفيه رواية أخرى » .
( ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد عليه ثلث الدية تغليظا ) ( 2 ) وعليه صوم شهرين من أشهر الحرم ، أمّا الشهر الحرام فروى الكافي ( في 6 من 6 من دياته ) « عن كليب الأسدي ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث » . ورواه الفقيه في 9 من قوده بلفظ