الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة أو الضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربعة وثلاثون ثنيّة كلَّها خلفة طروقة الفحل - الخبر « ، ورواه التّهذيب في 13 ممّا مرّ ، وهو مستند المفيد ومن تبعه .
ومثله ما رواه العيّاشيّ في 227 من أخبار تفسير سورة نسائه « عن عبد الرّحمن ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلَّها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنيّة » والظاهر أنّ قوله « وثلاث وثلاثون ثنيّة » « ثنيّة » محرّف أو مصحّف « حقّة » لأنّه لا معنى لتكرار الثنيّة وبشهادة خبر أبي بصير ، وما نقلناه هو نقل الوسائل ، وأمّا في نسخة أصل التفسير فبعد « جذعة » بين ثنيّة إلى بازل عامها خلفها وأربع وثلاثون ثنيّة « ولا ريب في السّقط منه .
وروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام وقال : دية المغلَّطة الَّتي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنيّة كلَّها طروقة الفحل » ورواه التهذيب في 12 ممّا مرّ .
وفي الفقيه ( في 14 من باب قوده ) « وروى جعفر بن بشير ، عن معلَّى أبي عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه ِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ُ » ) * قال : يكفّر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد ، وفي العمد يقتل الرّجل بالرّجل إلا أن يعفو أن يقبل الدّية وله ما تراضوا عليه من الدّية ، وفي شبيه العمد المغلَّظة ثلاث وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل - الخبر » ولم أقف على من عمل بالأخيرين ، كما لم أقف على قولي الشيخ في مبسوطه وخلافه على مستند .
قال الشّارح بعد قول المصنّف قبل « وفيها رواية أخرى » : « ومستنده رواية أبي بصير والعلاء بن فضيل » قلت : المصنّف قال : « دية الشبيه 34 ثنيّة طروقة و 33
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥١