( سنتين من مال الجاني وفيها رواية أخرى . )
( 1 ) في المسألة أقول وأخبار أمّا الأولى فأحدها قول الإسكافيّ والصدوق ، قال :
الأوّل : « أسنان دية الخطأ شبه العمد أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون » ورفعه الثاني إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في المقنع .
والثاني قول المفيد والدّيلميّ والحلبيّ وابن زهرة ، قال الأوّل : « في الخطأ شبه العمد مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقّه وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة كلَّها طروقة الفحل » ومثله باقيهم لكن الحلبيّ لم يذكر الطروقة .
وثالثها قول الشيخ في الخلاف ، والنهاية وتبعه القاضي وابن حمزة فقال : « ودية شبيه العمد ثلاثة وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون منها خلفة كلَّها طروقة الفحل » ومثله باقيهم لكن القاضي قال في الخلفة كلَّها يتمخّض بأولادها وهذا الثالث هو الذي اختاره المصنّف .
ورابعها قول الشّيخ في المبسوط فقال : « ثلاثون حقّة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة حوامل ، والمعتبر الحامل في الدّية ، ولا يختص بسنّ ، وقال بعضهم :
ثلاثون ثنايا » .
وخامسها قوله في الاستبصار بالتخيير بين الأسنان المختلفة .
وسادسها قول الحلَّي بكونها كالعمد مائة من مسان الإبل .
وأمّا الأخبار فمنها ما رواه الكافي ( في 3 من 6 من دياته ) « عن عبد اللَّه بن - سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجارة إنّ دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة ما بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون - الخبر » .
ورواه الفقيه في 3 من قوده ، والتّهذيب في 14 من القضايا في دياته ، وإسناده صحيح كأحد إسنادي التّهذيب وهو مستند قول الإسكافي والصّدوق ، وروى الكافي ( في 7 ممّا مرّ ) « عن العلاء بن فضيل ، عنه عليه السّلام في خبر - والدّية المغلَّظة في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥٠