في 12 ممّا مرّ .
وروى في آخره « عن أبي ولَّاد ، عن الصّادق عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام يقول :
تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » .
وروى الفقيه ( في 4 من باب قوده ) « عن معاوية بن وهب ، عنه عليه السّلام : سألته عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن ، فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم » . ورواه التّهذيب في 15 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب في 21 ممّا مرّ « عن أبي بصير : سألته عن دية العمد - إلى - فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم » .
وروى في 24 « عن زيد الشحّام ، عن الصّادق عليه السّلام في العبد يقتل حرّا عمدا ؟
قال : مائة من الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم « وجمع التّهذيب بين ما روي أنّ الغنم ألف وبين رواية معاوية بن وهب وخبر أبي بصير وخبر زيد ، إمّا باختصاصه بما إذا كان القاتل عبدا كما في الأخير ، وإمّا بأنّ أهل البوادي عليهم الإبل ، فمن امتنع ألزم قيمة كلّ إبل عشرين من فحولة الغنم ، فأما إذا لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم فليس عليهم أكثر من ألف .
وروى في 17 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فالدّية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار - الخبر » .
وفي 18 « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام الدّية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم - الخبر » . وقال في الخبرين : ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى معا أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستّة ، قال : وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ، ولا تنافي بين الأخبار .
( ودية الشبيه ( للعمد ) أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة وتستأدى في )