تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
أحدهما إسقاط الثاني له ، وللرّابع التمام حيث إنّ هلاكه بجميعه مستند إلى الثالث وجعل الدّية على قبائل المزدحمين لأن السّاقطين أيضا كانوا منهم ، وبهذا جمع القاضي النعمان المصريّ بين الخبرين في دعائمه ، وممّا ذكرنا يظهر لك ما في نقوض الشّارح وإبراماته .
( الفصل الثاني في التقديرات وفيه مسائل : ) ( الأولى في دية العمد أحد أمور ستّة وهي مائة من مسانّ الإبل أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلَّه كلّ حلَّة ثوبان من برود اليمن أو ألف شاة ، أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الدّية في قتل العمد والخطأ ، 6 من دياته ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدّية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلَّة ، قال عبد الرّحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان عليّ عليه السّلام يقول : الدّية ألف دينار وقيمة الدّينار عشرة دراهم وعشرة آلاف درهم لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدّية مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة » ورواه الفقيه في 8 من قوده ، والتّهذيب في 19 من القضايا في الدّيات . وفي 4 « عن جميل بن درّاج في الدّية قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر » . وفي 2 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر : وسألته عن الدّية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، أو ألف مثقال من الذّهب ، أو ألف من الشّاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان « ورواه التهذيب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 348 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )