( ولو ركبها اثنان تساويا )
( 1 ) مستنده ما رواه التّهذيب ( في 59 من ضمان نفوسه ) « عن سلمة بن تمام ، عن عليّ عليه السّلام في دابّة عليها رديفان فقتلت الدّابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرّديفين بالسوية » . ورواه الفقيه في 5 من باب ما يجب في الدّابة تصيب إنسانا مرعوعا بلفظ « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام » وجعله الوسائل من رواياته بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام لكن لا يبعد كونه مأخوذا من روايات سلمة بن تمام حيث إنّه مثله لفظا بلفظ ، ولو كان من روايات محمّد بن قيس لم لم يروه التّهذيب ولا الكافي وجعله الوافي مرسلا مرفوعا عنه عليه السّلام وحيث إن السند ليس بمعتبر فيشكل العمل به حيث إنّ تمام القدرة على الدّابّة لمن في القدّام ولا قدرة غالبا لمن في الخلف .
( ولو كان صاحبها معها فلا ضمان على الراكب )
( 2 ) لانّ الرّاكب حينئذ لأنّ الرّاكب حينئذ يكون كحمل عليها ، بل لو أصاب الرّاكب شيء يكون الصاحب ضامنا .
وروى التّهذيب ( في 12 من ضمان نفوسه ) « عن السّكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام : إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه » .
وفي 15 « عن الحسن بن صالح الثّوري ، عنه عليه السّلام : إذا استقلّ البعير والدّابّة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع » .
( ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته )
( 3 ) روى الكافي ( في 9 من 43 من دياته ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أيّما رجل فرغ رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه » ، ورواه التّهذيب في 28 من ضمان نفوسه ، وفيه « أيّ رجل أفزع رجلا على الجدار » .
( العاشرة : يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه ، ولو جهل المباشر ضمن السبب كالحافر وكالدافع ، ويضمن أسبق السببين كواضع الحجر و )