فعقره فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدّار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم « ورواه التّهذيب في 32 من ضمان نفوسه .
وروى الأوّل ( في 14 ممّا مرّ ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال : لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا » ورواه التّهذيب في 30 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب ( في 31 ممّا مرّ ) « عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمّنه إذا عقر باللَّيل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم » ورواه الفقيه في باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر ، وظاهره عمله به ، لكن إذا ترك نهارا على باب داره وعقر العابرين فلا بدّ . من ضمانه والخبر ضعيف السّند ، والعجب أنّه اقتصر عليه .
( التاسعة : يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها ، والقائد لها كذلك والسائق يضمنها مطلقا ، وكذا لو وقف بها الرّاكب أو القائد )
( 1 ) روى الكافي ( في 2 من 43 من دياته ) « عن العلاء بن فضيل ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها ؟
فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا » .
ورواه التهذيب في 19 من ضمان نفوسه .
وفي 3 « عن الصّادق عليه السّلام سئل عن الرّجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه إن ركب ، وإن كان قائدها فإنّه يملك بإذن اللَّه يدها يضعها حيث يشاء - الخبر » ، ورواه الفقيه في أوّل باب ما يجب في الدّابة يصيب إنسانا بيدها أو رجلها ، ورواه التّهذيب في 21 ممّا مرّ .