تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وروى الكافي ( في 11 ممّا مرّ ) « عن أبي مريم ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير - المؤمنين عليه السّلام في صاحب الدّابة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها - » ورجلها « ليس في الوافي مع أنّه في نسخة - ونقله الوسائل وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلَّا أن يضربها إنسان » ورواه التّهذيب في 27 ممّا مرّ وفيه بدل « نفخت » « بعجت » ومثله الإستبصار في 8 ممّا يأتي وليس فيها « ورجلها » . وفي آخره « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه ضمّن القائد والسائق والرّاكب ، فقال : ما أصاب الرّجل فعلى السّائق وما أصاب اليد فعلى القائد والرّاكب » ورواه الفقيه في 6 ممّا مرّ قائلًا : « وفي رواية السّكونيّ أنّ عليّا كان يضمّن القائد » ورواه التّهذيب في 20 ممّا مرّ ، والاستبصار في 2 من باب ضمان الرّاكب ، مثل الكافي ، والوسائل نسب إلى الفقيه روايته مثل الكافي أيضا وهو وهم . وروى الفقيه ( في آخر ما مرّ ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ عليا ضمن صاحب الدّابة ما وطأت بيديها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلَّا أن يضربها إنسان « ، ورواه التّهذيب في 13 ممّا مرّ وفيه » بيديها ورجليها » . وروى التّهذيب ( في 23 ممّا مرّ ) « عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ عليا عليه السّلام كان يضمن الرّاكب ما وطأت الدّابّة بيدها ورجلها إلَّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها » وحمل ضمان إصابة الرّجل أيضا على ما إذا كان واقفا دون ما كان سائرا ، ومثله الاستبصار رواه في 4 ممّا مرّ . وفي 22 « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل مرّ في طريق المسلمين فيصيب دابّته برجلها ، فقال : ليس على صاحب الدّابّة شيء ممّا أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابّة فإنّه يملك يدها بإذن اللَّه يضعها حيث يشاء » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 343 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )