عن بختيّ اغتلم فخرج من الدّار فقتل رجلا ، فجاء أخو الرّجل فضرب الفحل بالسّيف فعقره ، فقال : صاحب البختيّ ضامن للدّية ويقبض ثمن بختيّه « . ورواه الفقيه في باب ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا ، مستقلا . ورواه التّهذيب في 21 من ضمان نفوسه عنه أيضا في خبره ، وروى مضمونه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السّلام .
وروى التهذيب ( في 24 ممّا مرّ ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن بختيّ اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدّية » .
وروى الكافي ( في 13 ممّا مرّ ) « عن مسمع بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام :
إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا ثنّى ضمن صاحبه « ، ورواه التّهذيب في 25 ممّا مرّ .
وأمّا الكلب العقور فينبغي التفصيل بأنّه إذا ترك يخرج يكون ضامنا ، وأمّا في الدّار فإن دخل بإذنهم أحد فضامنون ، وإلَّا فلا ، فروى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) « عن عليّ ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدّار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدّار أرش الخدش وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم » .
( ولو دافعها عنه إنسان فأدى الدّفع إلى تلفها أو تعيبها فلا ضمان )
( 1 ) روى الفقيه ( في 10 من باب من لا دية له ) « عن معلَّى أبي عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام سألته عن رجل غشيته دابّة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدّابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره ، فقال : ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه وهي الجبار » ، ورواه التّهذيب في 10 من ضمان نفوسه مع اختلاف في اللَّفظ .
( وإذا اذن له قوم في دخول دارهم فعقره كلبها ضمنوه )
( 2 ) روى الكافي ( في 5 من 43 من دياته ) « عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدّار
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 341
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤١