تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فأتاه فسأله ، فقال عليه السّلام : إن كان الثّور الدّاخل على حمارك في منامه حتّى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الدّاخل على الثور في منامه ، فليس على صاحبه ضمان . قال فرجع إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فأخبره ، فقال : الحمد للَّه الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء « ورواه التّهذيب في 35 ممّا مرّ بعد الأوّل وقال » عن أبي جعفر عليه السّلام مثل ذلك في المعنى واختلف بعض ألفاظه . وروى الكافي ( في 8 ممّا مرّ ) عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام : بعث النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عليا عليه السّلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرّجل فأخذوه ورفعوه إلى عليّ عليه السّلام فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ عليه السّلام أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرّجل . فأبطل عليّ عليه السّلام دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقالوا : إنّ عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال عليه السّلام : إنّ عليّا ليس بظلَّام ولم يخلق للظلم ، إنّ الولاية لعليّ من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ، ولا يردّ ولايته وقوله وحكمه إلَّا كافر ، ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه إلَّا مؤمن ، فلمّا سمع اليمانيّون قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قالوا : رضينا بحكم عليّ وقوله ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : هو توبتكم ممّا قلتم « ورواه التّهذيب في 33 ممّا مرّ . وفي آخر ديات المقنع : « وردت أنّ رجلا جاء إلى عمرو معه رجل فقال : إنّ بقرة هذا شقّ بطن جملي ، فقال عمر : قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في ما فعل البهائم إنّه جبار - والجبار الذي لا دية له ولا قود - فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد ، وربطها على طريق الجمل فأخذ عمر برأيه وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل » . ( ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم ) ( 1 ) روى الكافي ( في 3 من 43 ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر وسئل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 340 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )