سماعي فكان ينبغي إلحاق التاء في خبره « قلت : بل التأنيث فيه لغة ففي المصباح :
« الطريق مذكَّر في لغة نجد وبها جاء القرآن في قوله تعالى * ( فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً ) * » ويؤنّث في لغة الحجاز - إلخ « مع أنّه لو كان مؤنّثا مطلقا جاز فيه التذكير لعدم علامة تأنيث فيه ، قال ابن السّكَّيت : « العرب تجتزئ على تذكير المؤنّث إذا لم يكن فيه علامة أو قام مقامه لفظ مذكَّر يقولون : كفّ مخضب على معنى ساعد مخضب » .
( ويضمن واضع الحجر في ملك غيره ، أو طريق مباح )
( 1 ) ويدلّ عليه عموم خبر الكناني المذكور في عنوانه السابق وكذا أخبار حفر البئر في غير ملكه كما يأتي في العاشرة .
( السادسة : لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله وتمكَّنه من إصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق ابتداء ضمن ما يتلف بسببه والَّا فلا ضمان )
( 2 ) ينبغي أن يزاد على « تمكَّنه من إصلاحه » « أو تمكَّنه من خرابه » ويزاد بعد « وإلَّا فلا ضمان » « بعد تنبيهه الناس بحال حائطه » وروى الجعفريّات بإسناده « عنه ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم ، فقال عليّ عليه السّلام : إذا كان الحائط مائلا فقيل لصاحبه إنّ حائطك مائل ونجن نتخوّف الهدم فلم ينقضه أو يدعمه فقتل فهو ضامن وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان » .
وفي الدّعائم « عن أمير المؤمنين ، وعن الصّادق عليهما السّلام قالا في الجدار المائل :
إذا تقدم إلى صاحبه فيه أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه وقد علم ذلك فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط فأصاب شيئا فهو ضامن لما أصاب » .
( ولو وضع عليه إناء فسقط فأتلف فلا ضمان إذا كان مستقرّا على العادة )
( 3 ) بحيث لو كانت ريح شديدة يستقرّ وإلَّا فلا .
( ولو وقع الميزاب ولا تفريط فالأقرب عدم الضمان وكذا في )