تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
واحد منهم الحدّ ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم قال : فأقم أنت عليهم الحكم فقدّم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدّم الثّاني فرجمه وقدّم الثالث فضربه الحدّ ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدّم الخامس فعزّره ، فتحير عمر وتعجّب الناس من فعله ، فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود وليس شيء منها يشبه الآخر ، فقال عليه السّلام : أمّا الأوّل فكان ذمّيا خرج عن ذمّته ولم يكن له حكم إلَّا السّيف ، وأمّا الثّاني فرجل محصن كان حدّه الرّجم ، وأمّا الثّالث فغير محصن جلد الحدّ ، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله « وأيضا أخبار إقرار المحصن لا تتضمّن إلَّا الرّجم ، ومنها خبر أبي العبّاس المروي في آخر صفة رجم الكافي 8 من حدوده ، ومنها خبر ميثم وخلف بن حمّاد ومرسل ابن أبي عمير المرويّة في باب آخر منه بعده ، وخبر أبي مريم في 3 من باب ما يجب به التعزير من الفقيه ، وخبر الأصبغ في 21 منه . « 1 » . ( ثمّ تدفن المرأة إلى صدرها والرّجل إلى حقويه ) ( 1 ) في الصّحاح الحقو الخصر ومشدّ الإزار روى الكافي ( في أوّل صفة رجمه 8 من حدوده ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثمّ الناس بعده بأحجار صغار » . وثانيا « عن سماعة بن مهران ، عنه عليه السّلام : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمى الإمام ، ثمّ الناس بأحجار صغار » . ورابعا « عنه أيضا ، عنه عليه السّلام : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمي الإمام و
هامش
« 1 » لا يخفى أن هذه الأخبار - ان لم نقل بركاكة ألفاظ بعضها - موافقة لمذاهب العامة ومعارضة للأخبار التي رواها التهذيب في أول حدوده والكافي في باب ما يوجب الرجم بحصر إثباته بالبيّنة فحسب دون الإقرار والحبل كما قاله العامة ، حيث قالوا عليهم السلام : « لا يجب الرجم حتى تقوم البينة » وبمعناه في كلها وان الإقرار يوجب الجلد لا الرجم ( الغفاري ) .