يتمسّك به ولا أقلّ من توليد شبهة ، والحدود - ومنها الجلد في المورد - تدرء بها ، وهذا أحد أخبار القول بالجمع مطلقا الذي ورد في المتن .
وروى التّهذيب في 13 ممّا مرّ صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرّجم » ورواه الإستبصار في 4 ممّا مرّ ، وروى في 16 ممّا مرّ والاستبصار في 7 ممّا مرّ صحيحا « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : في المحصن والمحصنة جلد مائدة ثمّ الرّجم » .
وروى صحيحا في 20 ممّا مرّ عن الفضيل ، عن الصّادق عليه السّلام : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ - إلى - إلَّا الزّاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه » . وأمّا رواية التّهذيب في 15 ممّا مرّ عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : قضى عليّ عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت وكان أوّل من رجمها « فالجلد فيه ليس للزنا بل لقتل الولد فروى الفقيه في 47 ممّا مرّ » عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّا ؟ قال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها وترجم لأنّها محصنة - الخبر « وهو خبر صحيح يردّ القول بالجمع كأخبار الكافي الخمسة الصحيحة المتقدّمة ، ويمكن حمل أخبار الجمع على التقيّة فروى مسلم في أوّل حدّ زناه » عن عبادة بن الصامت عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم قال : خذوا عنّي خذوا عنّي قد جعل اللَّه لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيّب بالثّيب جلد مائة والرجم « ورواه عنه بلفظ آخر أبسط ، ومن الغريب أنّ التّهذيب حمل أخبار الرّجم فقط على التقيّة وقال : لأنّه لا يوافقنا على الجمع أحد من العامّة مع أنّه في مبسوطه صرّح بأنّ العامّة على قول الجمع بلا تفصيل والرّجم فقط بلا تفصيل أي بين الشّيخ وغيره .
ويدلّ على الرّجم فقط ما رواه الكافي ( في 26 من نوادر حدوده - وهو آخرها - ) « عن الأصبغ أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزّنى فأمر أن يقام على كلّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣١