تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
صحيح على ما يظهر من فهرست الشّيخ والظاهر زيادة « اقض على هذا كما وصفت لك » كما في الكافي والتهذيب لخلو الفقيه عنه ، وهو شيء زائد ومضمونه صحيح فيجوز قتل السّارق فيكون دمه هدرا كما صرّح به في رواية التهذيب والفقيه مع أنّ الزّاني المكره يقتل كما صرّح به في رواية الكافي . وأمّا دية ابنها لأنّه بعد قتله لسرقته أو لاكراهها على الزّنا لا محلّ للقصاص فيكون في ماله كما مرّ في مسألة هرب القاتل . وأمّا أربعة آلاف درهم فيحمل على مهر أمثالها . وأمّا قول الشارح « ولو فرض قتل المرأة له قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولياء أو أسقطنا الحقّ بفوات محلّ القصاص فلا دية وإن قتلته دفاعا أو قتلته لا لذلك قيدت به » فكما ترى ، ففي مثل الفرض عيّن الشّارع حكم كلّ منها بما في الخبر . ( وعنه ( ع ) في صديق عروس قتله الزّوج فقتلت الزّوج تقتل به وتضمن دية الصديق والأقرب أنّه هدر ان علم ) ( 1 ) قال الشّارح « بالطريق السابق والخبر ضعيف » قلت : هو كسابقه رواه الكافي والتهذيب ، عن عبد اللَّه بن طلحة ، وأمّا الفقيه فرواه عن عبد اللَّه بن سنان ، وطريقه إليه صحيح . وأمّا الكافي فقال بعد ما مرّ في سابقه : « وعنه قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا دخل الزّوج يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزّوج الصّديق وقامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصّديق ، فقال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزّوج » ، ومثله التهذيب فقال بعد ما في سابقه « وعنه - إلخ » مثل الكافي هنا بلا اختلاف ، وأمّا الفقيه فقال : « باب المرأة يدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة زوجها وما يجب في ذلك » « روى يونس بن عبد الرّحمن ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي - عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى