( ثيابا ، ووطئ امرأة ، وقتل ولدها فقتلته أنّه هدر ، وفي ماله أربعة آلاف درهم ويضمن مواليه دية الغلام )
( 1 ) ما قاله رواه الكافي ( في 12 من أخبار من لا دية له ) « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام فقتله فجاء بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الَّذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السّارق في ما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها أنّه زان وهو في ماله غريمه وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ، قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود » ورواه التهذيب في 28 من باب القضاء في قتيل زحامه ، عن كتاب عليّ بن إبراهيم مثل الكافي عن عبد اللَّه بن طلحة ، وفيه بدل ذيله « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلخ » « لأنّه سارق » وفيه « وهو في ماله غرامة » وهو أصحّ ، ونقله الوسائل عن الكافي وجعل التهذيب مثله مع أنّه ليس في التهذيب الذّيل ، وفي التهذيب « غرامة » ونقله الوافي عن كلّ منهما بلفظ « غرامة » .
ولكن رواه الفقيه عن « عبد اللَّه بن سنان » بدل « عبد اللَّه بن طلحة » ففيه ( في باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها ) « روى يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرّك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : يضمن مواليه الَّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق في ما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق » . ورواه المقنع أيضا مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام . ولا ريب في أنّ الأصل واحد ، وإسناده إلى يونس
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 330
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٠