تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
إنّما روى عن أبيه ، عنه عليه السّلام رواها الفقيه والتهذيب . والثالثة رواية الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه السّلام رواها التهذيب ومضمونها واحد ولذا أفتى المصنّف بذلك ومرّ ثمّة أنّ مثله ليس من الخطأ حتّى تكون الدّية على العاقلة . وروى الأولى المحاسن في ذيل خبر طويل في 14 من أخبار كتاب علله ، وحينئذ فكونه على العاقلة مع فقرها إمّا بعيد وإمّا من باب الاستحباب لكونها فقيرة . ( ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت الَّا مع كذبها فتلزمها الدّية حتى تحضره أو من يحتمله ) ( 1 ) في الفقيه ( في 2 من باب ضمان الظئر إذا انقلبت إلخ ) . « وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى ، فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافئ ، قال : الدّية كاملة » . ورواه عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، ورواه حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . وروى التهذيب في 4 من ضمان نفوسه ، عن هشام وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد عنه ( ع ) مثله بدون « والظئر لا تكافئ » وفيه « ما صنعت به » وسنده كما ترى محرّف فلا محلّ لقوله جميعا . وروى الفقيه ( في آخر ما مرّ ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده ، فغابت عنه به سنين ثمّ جاءت بالولد فزعمت أمّه أنّها لا تعرفه ؟ قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة » . دلّ الأخير على قبول قول الظئر لكونها أمينة ولم تتعدّ ولم تفرط ، والأوّل على الدّية لتعدّيها بإعطائها الولد أخرى بدون إجازة .
( الثالثة : لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 328 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )