تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الخصماء فجلسوا قدّامه ، فقال : ما تقول ؟ قال : يا ابن رسول اللَّه إنّ هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فو اللَّه ما رجع إليّ ، وو اللَّه ما أدري ما صنعا به ، فقال : ما تقولان ؟ فقالا : يا ابن رسول اللَّه كلَّمناه ثمّ رجع إلى منزله ، فقال جعفر عليه السّلام : يا غلام اكتب « بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : كلّ من طرق رجلا باللَّيل فأخرجه من منزله فهو ضامن ، إلَّا أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله » . فقال : يا غلام نحّ هذا [ في الفقيه « الواحد منهما » ] فاضرب عنقه ، فقال : يا ابن رسول اللَّه ما أنا قتلته ولكنّي أمسكته ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله ، فقال : أنا ابن رسول اللَّه يا غلام نحّ هذا واضرب عنق الآخر ، فقال : يا ابن رسول اللَّه واللَّه ما عذّبته ولكنّي قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ، ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقّع على رأسه بحبس عمره ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة » . ( ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان ) ( 1 ) لأنّ مورد الضمان في الخبرين المتقدّمين ما كانت الدّعوة ابتداء فلو كان بطلب المخرج يكون خارجا عن موردهما ولا دليل آخر على الضمان .
( الثانية : لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته في مالها ان كان للفخر وان كان للحاجة فهو على عاقلتها ) ( 2 ) مرّ قوله قبل ذكر المسائل في مطلق جناية النائم « والنائم يضمن في مال العاقلة ، وقيل في ماله » ، وأمّا هنا فقال ما قال استنادا إلى أخبار ثلاثة ، وأمّا قول الشّارح هنا « مستند التفصيل رواية عبد الرحمن ابن سالم عن الباقر عليه السّلام : أيّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنّما عليها الدّية في مالها خاصّة إن كانت إنّما ظائرت طلب العزّ والفخر وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر فإنّما الدّية على عاقلتها » ، وقال : « والأقوى أنّ ديته على العاقلة مطلقا » . فكما ترى ، فمرّ ثمّة أنّ مستند التفصيل ثلاث روايات إحداها رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام رواها الكافي والتهذيب ، والثانية رواية سالم أبي عبد الرحمن عن الباقر عليه السّلام لا عبد الرّحمن بن سالم عنه عليه السّلام كما قال ، و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 327 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )