دية الميّت « ورواه التّهذيب في 10 من الجنايات على حيوانه عن الكافي بلفظ » في فارسين « وكذا رواه في 6 من باب حوامله ، عن كتاب الصفّار لكن عن صالح بن عقبة ، عنه عليه السّلام .
( ولو قال الرّامي : حذار فلا ضمان )
( 1 ) روى الكافي ( في 7 من باب من لا دية له ، 14 من دياته ) « عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن الصادق عليه السّلام كان صبيان في زمن علي يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم الآخر بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فأقام الرّامي البيّنة أنّه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ، ثمّ قال : أعذر من حذّر » ورواه الفقيه أيضا في 6 من باب من لا دية له ، ورواه التهذيب في 24 من باب القضاء في قتيل زحامه .
بيان : « صبيان » بالكسر فالسكون جمع صبيّ ، قلت : وقالوا أيضا : « قد أعذر من أنذر » .
( ولو وقع من علوّ على غيره ولم يقصد القتل ، فهو شبيه عمد إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا وان وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة أمّا لو ألقته الريح أو زلق فهدر جنايته ونفسه )
( 2 ) ما ذكره مقتضى القواعد إلَّا في ما لو وقع مضطرّا فلا فرق بينه وبين ما ألقته الرّيح أو زلق ، ويدلّ على الأخير ما رواه الكافي أوّلا ( في باب الرّجل يقع على الرّجل فيقتله ، 12 من دياته ) « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال : ليس عليه شيء » .
وفي آخره « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ؟ فقال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء » ورواهما الإستبصار في باب من زلق 1 و 2 .
وروي في 3 منه « عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرّجل يسقط على الرّجل فيقتله ، فقال : لا شيء عليه » .