( ولو دفع ضمنه الدّافع وما يجنيه )
( 1 ) روى الكافي ( في 2 ممّا مرّ في العنوان السابق ) « عن ابن رئاب ، وعبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدّية على الذي وقع على الرّجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدّية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدّافع أيضا » ورواه الفقيه في 12 من قوده « عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن رئاب ، عن عبد اللَّه بن سنان » ورواه التهذيب في 41 من القضاء في قتيل زحامه ، والاستبصار في 4 من باب من زلق من فوق « عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام » والأصحّ ما في الفقيه ، ونقله الوسائل عن الكافي وجعل الفقيه مثله ، وغفل عن نقله عن التهذيبين .
( وهنا مسائل : )
( الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدّية على الأقرب ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر )
( 2 ) بل ضامن لو صار مفقودا ولو لم يوجد مقتولا ولا ميّتا ، والفقد مورد خبرية وأمّا لو وجد مقتولا أو ميّتا فهو أولى بالضمان ، ويمكن شمول أخبار القسامة له ، روى التّهذيب ( في 2 من أخبار ضمان نفوسه ) « عن عبد اللَّه بن ميمون ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا دعا الرّجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته » وروى هو ( في أوّله ) والكافي ( في 3 من 11 من دياته ) ، والفقيه ( في 6 من باب حكم الرّجل يقتل الرّجلين - إلخ ) « عن عمرو بن أبي المقدام قال : كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ، ويقول : إنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ ، واللَّه ما أدري ما صنعا به فقال لهما : ما صنعتما به ، فقالا : كلَّمناه فرجع إلى منزله ، فقال لهما : وافياني غدا عند صلاة العصر في هذا المكان ، فوافوه من الغد صلاة العصر - [ وحضرته ] - ليس في الفقيه لكن في التّهذيب » وحضرا به « - فقال لأبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السّلام وهو قابض على يده : يا جعفر اقض بينهم ، فقال : اقض بينهم أنت ، فقال له : بحقّي عليك إلَّا قضيت بينهم ، فخرج جعفر فطرح له مصلَّى قصب ، فجلس عليه فجاء