تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
أنّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا « نقلا عن التهذيب والفقيه ، فإنّما نقله التهذيب كما قال . و » ركبها « فيه محرّف » ركلها « كما في الفقيه فلا ربط له بما نحن فيه . واقتصر الإستبصار ( في باب إذا أعنف أحد الزوجين ) على خبر يونس المتقدّم عن الكافي وخبر سليمان عن خالد المتقدّم عن التهذيب ، وغيره وقال : « لا تنافي بينهما لأنّ الأوّل محمول على نفي القود لا الدّية » ومثله في تهذيبه حيث روى الخبرين ( في باب قتيل زحامه ) وقال مثله . قلت : وظاهر الكافي حيث اقتصر عليه ونقله في باب من لا دية له عدم الدّية ولكن الصواب ما قاله التهذيبان فيدلّ عليها غير ما قالا باقي ما مرّ . ثمّ لا بعد في ثبوت يمين إذا اتّهم المعنف منهما بقصد القتل كما تضمّنه خبر يونس وبعد الحلف يعطى الدّية . وأمّا جعل الحليّ له مع الاتّهام من باب القسامة ، فلا وجه له ، وخبر يونس وإن كان مرسلا إلَّا أنّه من أصحاب الإجماع .
( والصائح أو المريض أو الصحيح على حين غفلة يضمن وقيل عاقلته ) ( 1 ) لم يرد بما قاله نصّ وإنّما ورد نظيره في من أفزع رجلا على الجدار ، فروى الكافي ( في 9 من 43 من دياته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أيّما رجل فرغ رجلا عن الجدار أو نفّر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لديته ما ينكسر منه » ورواه التّهذيب في 28 من ضمان نفوسه . والظاهر أنّ ما في نسخة الكافي المطبوع « فرغ رجلا عن الجدار » من تصحيفها وفي التّهذيب « أفزع رجلا على الجدار » . وفي من روّع حاملا فأسقطت ، فروى الكافي ( في 11 من نوادر دياته ) « عن يعقوب بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى