تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
في 15 من باب لا دية له ، 14 من دياته ) و [ 12 من نوادر دياته ) وفي طريقه إبراهيم ابن هاشم « عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما ألزمهما اليمين باللَّه أنّهما لم يريدا القتل » وبه عمل النهاية مثل الكافي ، ورواه الفقيه في 23 من قوده ومبلغ الدّية قائلًا : « وفي نوادر إبراهيم بن هاشم أن الصّادق عليه السّلام سئل - إلخ » ورواه التّهذيب في 32 من باب قتيل زحامه - إلخ . وروى الفقيه ( في باب الرّجل يتعدّى في نكاح امرأته فيلحّ عليها حتّى تموت ) « عن زيد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأته في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك ؟ قال : عليه الدّية » ورواه التّهذيب في 56 من ضمان نفوسه . وروى أيضا ( في 22 من قوده ) « عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سئل عن امرأة أعنف عليها الرّجل فزعم أنّها ماتت من عنفه عليها ؟ قال : الدّية كاملة ولا يقتل الرّجل » . ولكن رواه التهذيب ( في 33 من قتيل زحامه ) والاستبصار ( في باب ما إذا أعنف أحد الزّوجين على صاحبه ) « عن الحلبيّ وهشام والنّضر وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سئل عن رجل أعنف علي امرأته فزعم أنّها ماتت - إلخ » مثله . وروى الفقيه ( في باب دية جوارح الإنسان ) في خبر ابن أبي عمر الطبيب عن الصّادق عليه السّلام وفي آخره « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه » . ورواه التّهذيب في آخر ديات شجاجه عن أبي عمرو المتطبّب عنه عليه السّلام . وأمّا نقل الوسائل في 3 من باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات ( 31 من موجبات ضمانه ) بعد قوله « ولا قصاص عليه » ( في ما مرّ من خبر دية الجوارح والشّجاج المتقدّم ) : « وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها