وروى التّهذيب ( في آخر ما مرّ ) « عن السّكونيّ أيضا ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام » . وعمل بهما الشيخ والحلبيّ وابن زهرة والقاضي وهو ظاهر الكافي في ما مرّ ، لكن روى ( في 6 من نوادر عقيقته قبل كتاب طلاقه ) « عن حمدان بن إسحاق قال : كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلَّا أن تبطه فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ عليه السّلام فوقّع يا أحمد ليس عليك في ما فعلت شيء ، إنّما التمست الدواء وكان أجلسه في ما فعلت » .
وروى ( في الخبر 229 من روضته ) « عن إسماعيل بن الحسن المتطبّب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي رجل من العرب ولي بالطبّ بصر وطبّي عربيّ ولست آخذ عليه صفدا فقال : لا بأس ، قلت : إنّا نبطَّ الجرح ونكوي بالنّار ؟ قال : لا بأس ، قلت ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والغاريقون ؟ قال : لا بأس ، قلت : إنّه ربما مات ؟
قال : وإن مات ، قلت : نسقي عليه النبيذ ، قال : ليس في حرام شفاء وقد اشتكى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت له عائشة بك ذات الجنب ، فقال : أنا أكرم على اللَّه من أن يبتليني بذات الجنب فأمر فلدّ بصبر » .
وبعده « عن يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرّجل يشرب الدّواء ويقطع العرق وربما انتفع به وربما قتله ؟ قال : يقطع ويشرب » .
( والنائم يضمن في مال العاقلة وقيل في ماله )
( 1 ) روى الكافي ( في 2 من نوادر دياته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : أيّما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنّ عليها الدّية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظائرت طلب العزّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر فإنّ الدّية على عاقلتها » ورواه التهذيب في 5 من ضمان نفوسه .
وروى الفقيه ( في باب ضمان الظئر ) عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه عن أبي - جعفر عليه السّلام مثله ولكن فيه « فإنّما عليها » ورواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ ، وروى