للجلد والنّفي ولم يقل بذلك في الشّيخ والشّيخة أحد ، بل قال من قال : إذا كانا محصنين يجمع فيهما بين الجلد والرّجم .
ويعارض تلك الأخبار ما رواه الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) والتّهذيب ( في 7 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : الرّجم في القرآن قول اللَّه عزّ وجلّ » إذا زنى الشّيخ والشّيخة فارجموهما البتة فإنّهما قضيا الشّهوة « وروى الفقيه في 12 ممّا مرّ عن سليمان بن خالد : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشّيخ والشّيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشّهوة » فلم يتضمّنا غير الرّجم في الشّيخ والشّيخة بحملهما على ما إذا زنيا محصنين وإلَّا فلا يعمل بهما وكيف كان فما في الخبرين لا يناسب لفظ القرآن مع أنّ تعليله كما ترى فإنّ الشّيخة غالبا قضت شهوتها وأمّا الشّيخ فغالبا شهوته باقية ، ورواه العامّة عن عمر أيضا ، وفي الخلاف « روي عن عمر أنّه قال : لولا أنّي أخشى أن يقال : إنّ عمر زاد في القرآن لكتبت آية الرّجم في حاشية المصحف » الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من اللَّه « ، وروى التّهذيب في 12 » عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : المحصن يجلد مائة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والَّتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى « ورواه الإستبصار في 3 ممّا مرّ لكن في ذيله » والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفي « ، ورواه الكافي في السّادس ممّا مرّ بدون صدره ( المحصن يجلد مائة ويرجم ) وذيله مثل الاستبصار ، وفي طريقه موسى بن بكر الواقفيّ وفضالة الذي روى عن موسى بن بكر ليس كونه من أصحاب الإجماع إجماعيّا وإنّما قال الكشّيّ قال بعضهم ذلك والرّاوي عن فضالة في الكلّ الحسين بن سعيد وقد قال النّجاشيّ عن بعضهم : إنّ كلّ شيء تراه الحسين بن سعيد عن فضالة غلط فان الحسين لم يلق فضالة مع أنّ الظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبره السّابق المنقول عن رابع الكافي - وقد رواه التهذيب أيضا - والرّاوي في ذاك » يونس عمّن رواه عنه كما مرّ عنه عليه السّلام « المحصن يرجم » بدون « يجلد » وبعد هذه العيوب كيف
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 30
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠