تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وكالة ،
( ولا يقتص من الحامل حتّى تضع ) ( 1 ) كما لا تقتل في الحدّ إذا كانت حاملا لأنّ الحمل لا جناية له . ( ويقبل قولها في الحمل وان لم تشهد القوابل به ) ( 2 ) في أوّل الحمل الذي غير معلوم للعموم لا يفهم غيرها غالبا بما تجد في نفسها .
( ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدّية من ماله والَّا فمن الأقرب فالأقرب ) ( 3 ) أشار المصنّف في قوله « ولو هلك قاتل العمد فالمروي - إلخ » إلى ما رواه الفقيه ( في باب ما جاء في من قتل ثمّ فرّ ) « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ، ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات ؟ قال : إن كان له مال أخذ منه وإلَّا أخذ من الأقرب فالأقرب » ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى خبر البزنطيّ الآتي فإنّهم لم يراجعوا غالبا غير المختلف وهو قال إنّه روى عن الباقر عليه السّلام . وأمّا قول الشّارح : « والصّادق عليه السّلام » فكان عليه أن يقول « أو الصّادق عليه السّلام » فرواه الكافي ( في 3 من عاقلته ، 53 من دياته ) والتّهذيب ( في 11 من بيّنات قتله ) والاستبصار ( في 3 من عاقلته ) « عنه ، عن الصّادق عليه السّلام » فأحدهما تحريف وزاد الكافي « فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ، وفي رواية أخرى ثمّ للوالي بعد حبسه وأدبه » . وأما التهذيبان فإنّما زادا « فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم » فلا بدّ من سقوط كلّ ما في الكافي من الفقيه ، وبعضه من التهذيبين ، ولفظ الثلاثة في أصله مخالف مع لفظ الفقيه ، فلفظها « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدّية من ماله ، وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب » وظاهر الوسائل كون التهذيبين مثل الكافي إلى « حبسه وأدبه » فإنّه نقل عن الكافي مع الزّيادة في أصل الخبر « وإن لم يكن له قرابة - إلى - دم امرئ مسلم » ثمّ قال « رواه الصدوق إلى قوله : « الأقرب فالأقرب « ثمّ قال : « قال الكلينيّ : وفي رواية أخرى ثمّ للوالي بعد حبسه وأدبه « ثمّ قال : « محمّد بن الحسن بإسناده ،