طلب الحضر من أوليائه القصاص فلهم ذلك » .
( ولو صالحه على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر ويردون عليه نصيب المصالح )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الرّجل يقتل وله وليّان 47 من دياته ) صحيحا « عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ؟ قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل وردّ نصف الدّية على أولياء المقتول المقاد منه » . ورواه الفقيه في أوّل باب الرّجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ، بدون « عن بعض أصحابه رفعه » وبدله « قضى عليه السّلام » . ورواه التهذيب في 8 ممّا يأتي مثل الكافي .
وفي 2 صحيحا « عن أبي ولَّاد الحنّاط ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأمّ : أنا أريد أن آخذ الدّية ؟ فقال : فليعط الابن أمّ المقتول السدس من الدّية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدّية حقّ الأب الذي عفا وليقتله » ورواه الفقيه في 2 ممّا مرّ ، ورواه التهذيب في أوّل باب القضاء في اختلاف الأولياء .
وأمّا ما رواه الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز ، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم ، قال : يعطي بقيتهم الدّية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا « ورواه التّهذيب في 8 ممّا مرّ . وفي 7 » عن زرارة ، عنه عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليّين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدّية بقدر حصّة من عفا وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو كلّ ذي سهم جائز « ورواه التّهذيب في 2 ممّا مرّ .
وأخيرا « عن عبد الرّحمن ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فقلت : فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليّان فعفا أحد الوليّين فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدّية بقدر حصّة من عفا وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الَّذين